الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي
(سُئِلَ) عَنْ مَرِيضٍ أُشْهِدَ عَلَيْهِ فِي وَصِيَّتِهِ بِمَا نَصُّهُ وَأَقَرَّ الْمُوصِي الْمُشَارُ إلَيْهِ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ بِحَقٍّ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ لِمَنْ يَذْكُرُ فِيهِ مَبْلَغُ كَذَا عَلَى مَا يُفَصِّلُ فِيهِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ لِوَلَدِهِ فُلَانٍ عَمَّا تَأَخَّرَ لَهُ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدَتِهِ كَذَا وَمَا هُوَ لِفُلَانٍ كَذَا إلَى آخِرِ تَفَاصِيلِ الْمَبْلَغِ فَهَلْ تَقْدِيمُ جُمْلَةِ الْمَبْلَغِ الْمُقَرِّ بِهِ لِلْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ عَلَى التَّفْصِيلِ إقْرَارٌ صَحِيحٌ لِلْأَوَّلِ وَالْحَالُ أَنَّ أُمَّهُ لَمْ تَمُتْ أَوْ لَيْسَ ذَلِكَ إقْرَارًا صَحِيحًا لِلْأَوَّلِ لِكَوْنِهِ لَمَّا فَصَّلَ مَا أَجْمَلَ أَوَّلًا قُدِّمَ إقْرَارُهُ عَمَّا لَوْ تَأَخَّرَ لَهُ مِنْ قِبَلِ تَرِكَةِ وَالِدَتِهِ عَلَى ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ لِوَلَدِهِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ تَقْدِيمِ الرَّافِعِ عَلَى ذِكْرِ الْمُقَرِّ بِهِ فَيَكُونُ إقْرَارًا بَاطِلًا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِقْرَارَ لِوَلَدِهِ صَحِيحٌ عَمَلًا بِالْإِقْرَارِ الْمُجْمَلِ وَلَيْسَ فِي تَفْصِيلِهِ مَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ التَّجَوُّزِ بِوَالِدَتِهِ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ التَّجَوُّزُ بِتَرِكَةِ وَالِدَتِهِ عَنْ مَالِهَا الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ فِي حَيَاتِهَا بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ إذْ لَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ تَصْحِيحِهِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَلَئِنْ سَلَّمْنَا وُجُودَ مَانِعٍ مِنْ تَفْصِيلِهِ فَهُوَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إسْقَاطِ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ لِوَلَدِهِ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ مَبْلَغِ الْإِقْرَارِ الْمُجْمَلِ الَّذِي أَسْنَدَهُ بِحَقٍّ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ.(سُئِلَ) عَنْ عَقَارٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَعَوَّضَ زَيْدٌ عَمْرًا عَنْ حِصَّتِهِ فِي ذَلِكَ عَقَارًا آخَرَ فَقَبِلَ عَمْرٌو ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِسَبَبِ حِصَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى زَيْدٍ حَقًّا وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلَبًا وَلَا أُجْرَةً وَلَا شَيْئًا قَلَّ وَلَا جَلَّ وَثَبَتَ التَّعْوِيضُ وَالْإِقْرَارُ الْمَذْكُورَانِ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِمَا وَاتَّصَلَ ذَلِكَ بِقَاضٍ آخَرَ فَنَفَذَ ثُمَّ مَاتَ عَمْرٌو فَادَّعَتْ وَرَثَتُهُ أَنَّهُ كَانَ مَجْنُونًا مُطْبَقًا أَوْ مَجْنُونًا وَقْتَ التَّعْوِيضِ وَالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورَيْنِ وَأَقَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَحَكَمَ بِمُوجِبِهَا أَيْضًا حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ فَهَلْ يَنْقُضُ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ الْمُنَفَّذَ الْمَذْكُورَ أَمْ يَعْمَلُ بِهِ وَيَنْفِي الْحُكْمَ الثَّانِيَ أَمْ يَتَعَارَضَانِ فَيَتَسَاقَطَانِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْحُكْمِ بِالتَّعْوِيضِ وَالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُوَ الْحَاصِلُ مِنْ تَسَاقُطِهِمَا أَيْضًا.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْوَرْدِيِّ فِي مَسْأَلَةٍ ذُكِرَتْ عَنْهُ وَهِيَ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسًا كَمْ يَلْزَمُهُ فَقَالَ يَلْزَمُهُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ إذْ الْمَعْنَى اثْنَا عَشَرَ دَرَاهِمَ وَأَسْدَاسًا فَيَكُونُ النِّصْفُ دَرَاهِمَ وَهِيَ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَالنِّصْفُ أَسْدَاسًا وَهِيَ سِتَّةُ أَسْدَاسٍ بِدِرْهَمٍ فَهَذِهِ سَبْعَةٌ وَلَوْ قَالَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَرُبُعًا لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ وَلَوْ قَالَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَثُلُثًا يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ أَوْ نِصْفًا فَتِسْعَةٌ ثُمَّ هَكَذَا هَذَا نَصُّ كَلَامِهِ فَهَلْ قَوْلُ ابْنِ الْوَرْدِيِّ مَذْكُورٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ الْوَرْدِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ بِبَعِيدٍ بَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ إذْ الِاثْنَا عَشَرَ مُبْهَمَةٌ وَقَدْ أَتَى بَعْدَهَا بِمُمَيِّزَيْنِ مُفَسِّرَيْنِ لَهُمَا فَحُمِلَا عِنْدَ انْتِفَاءِ تَفْسِيرِ الْمُقِرِّ أَوْ وَارِثِهِ عَلَى تَمَيُّزِ كُلٍّ لِنِصْفِهَا دَفْعًا لِلتَّحَكُّمِ وَعَمَلًا بِقَوْلِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ أَنْ أَلْزَمَ الْيَقِينَ وَأَطْرَحَ الشَّكَّ وَلَا أَسْتَعْمِلَ الْغَلَبَةَ وَلِهَذَا لَمْ يَعْمَلْ بِلُزُومِ الْمُقِرِّ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسُ دِرْهَمٍ حَمْلًا لِلْكَسْرِ عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَأَنَّ الْمُقِرَّ أَخْطَأَ فِي نَصْبِهِ أَوْ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُضْمِرٍ وَلَا بِلُزُومِهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَاثْنَيْ عَشَرَ سُدُسًا وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى سَبْعَةٌ وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَفِي الثَّالِثَةِ ثَمَانِيَةٌ وَفِي الرَّابِعَةِ تِسْعَةٌ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْكَسْرَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَنَحْوِهَا مِنْ الدَّرَاهِمِ فَيَلْزَمُهُ فِي الْأُولَى اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسُ دِرْهَمٍ وَفِي الثَّانِيَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَرُبُعُ دِرْهَمٍ وَفِي الثَّالِثَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَفِي الرَّابِعَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَنِصْفُ دِرْهَمٍ.(سُئِلَ) عَمَّنْ أَظْهَرَ مُسْتَنِدًا بِإِقْرَارِ شَخْصٍ لَهُ بِدَيْنٍ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ اسْمَهُ فِي الْمُسْتَنَدِ عَارِيَّةً وَأَنَّ الدَّيْنَ الْمُقَرَّ بِهِ لِفُلَانٍ وَصَدَّقَهُ وَأَحَالَ بِهِ شَخْصًا ثُمَّ بَلَغَ ذَلِكَ مَنْ نُسِبَ إلَيْهِ الْإِقْرَارُ فِي ذَلِكَ الْمُسْتَنَدِ فَأَظْهَرَ مُسْتَنَدًا مَحْكُومًا فِيهِ بِإِقْرَارِ ذَلِكَ الشَّخْصِ بِأَنَّ عَلَيْهِ لِمَنْ نُسِبَ إلَيْهِ الْإِقْرَارُ كَذَا وَكَذَا وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ وَلَا اسْتِحْقَاقَ فِي جِهَتِهِ إلَى آخِرِ الْأَلْفَاظِ الْمُكْتَتَبَةِ عَلَى الْعَادَةِ وَتَارِيخُ هَذَا الْمُسْتَنَدِ مُتَأَخِّرٌ بِأَيَّامٍ عَنْ مُسْتَنَدِ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَمُتَقَدِّمٌ عَلَى تَارِيخِ الْإِقْرَارِ بِأَنَّ اسْمَهُ عَارِيَّةٌ أَوْ الْحَوَالَةِ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ بِهِ الْمُسْتَنَدُ الْمَحْكُومُ فِيهِ بِالْإِقْرَارِ بِالْمَبْلَغِ وَعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا اعْتِبَارَ بِمُسْتَنَدِ الْإِقْرَارِ بِأَنَّ اسْمَهُ عَارِيَّةٌ أَوْ الْحَوَالَةُ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَقَرَّ زَيْدٌ لِعَمْرٍو بِشَيْءٍ وَأَنَّهُ طَائِعٌ مُخْتَارٌ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ ثُمَّ قَالَ كُنْت مُكْرَهًا عَلَيْهِ وَلِي بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِالْإِكْرَاهِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ مَعَ مُخَالَفَتِهِمَا الْإِقْرَارَ الْمَذْكُورَ سَوَاءٌ حَكَمَ بِمُوجِبِهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ هُنَاكَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى الْإِكْرَاهِ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ تُقْبَلُ وَتُسْمَعُ فَمَا الْجَوَابُ عَمَّا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الدَّعْوَى أَنْ لَا يُنَافِيَهَا دَعْوَى أُخْرَى وَأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَى وَاحِدٍ انْفِرَادَهُ بِالْقَتْلِ ثُمَّ عَلَى آخَرَ شَرِكَةً أَوْ انْفِرَادًا لَمْ تُسْمَعْ الثَّانِيَةُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ بَيَّنَ فِي دَعْوَاهُ مَا أُكْرِهَ بِهِ وَأَنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالطَّوَاعِيَةِ وَالِاخْتِيَارِ وَشَهِدَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَلِكَ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَقُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقُدِّمَتْ عَلَى تِلْكَ الْبَيِّنَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ وَلَا تُقْبَلُ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَسْبِقْ مِنْ الْمُدَّعِي مَا يُنَافِي دَعْوَاهُ الْمَسْمُوعَةَ إذْ السَّابِقُ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ.(سُئِلَ) عَنْ شَخْصَيْنِ صَدَرَ بَيْنَهُمَا إقْرَارٌ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ قَاضٍ شَافِعِيٍّ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِدَيْنٍ وَأَنَّهُ سَهَا عَنْهُ حَالَ الْإِقْرَارِ فَاسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ فَأُمْهِلَ فَذَهَبَ إلَى قَاضٍ حَنَفِيٍّ وَطَلَبَ خَصْمَهُ إلَى عِنْدِهِ فَأَحْضَرَهُ وَاتَّصَلَ بِهِ الْإِقْرَارُ فَحَكَمَ عَلَى مُدَّعِي السَّهْوِ بِعَدَمِ مُعَارَضَتِهِ خَصْمَهُ بِسَبَبٍ فَهَلْ حُكْمُهُ صَحِيحٌ مَانِعٌ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَ الْحَنَفِيِّ لَا اعْتِبَارَ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا حَكَمَ بِهِ الشَّافِعِيُّ إذْ قَوْلُهُ بِمُوجِبِهِ مِنْ قَوْلِهِ حَكَمْت بِمُوجِبِهِ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ فَكَأَنَّهُ قَالَ حَكَمْت بِكُلِّ مُقْتَضٍ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ وَمِنْهَا سَمَاعُ دَعْوَى السَّهْوِ فَمَا وَقَعَ مِنْ الْحَنَفِيِّ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْهُمَا.(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِكَذَا وَكَذَا أَشَرَفِيًّا ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الدَّيْنِ وَالْمَدْيُونُ فَاخْتَلَفَتْ وَرَثَتُهُمَا فَقَالَتْ وَرَثَةُ صَاحِبِ الدَّيْنِ إنَّ الْمَبْلَغَ الْمُقَرَّ بِهِ ذَهَبَ وَقَالَ وَرَثَةُ الْمَدْيُونِ إنَّهُ فِضَّةٌ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَشْرَفِيَّ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَعْلُومِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَهُوَ مُجْمَلٌ فَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَى الْمُقِرِّ ثُمَّ إلَى وَرَثَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ هَذِهِ الْأَسْئِلَةُ لَمْ تُوجَدْ فِي غَالِبِ النُّسَخِ فَلِذَا فِيهَا بَعْضُ السَّقَامَةِ وَهِيَ نَحْوُ الْخَمْسَةِ بِأَيْمَانِهِمْ فِي أَنَّ الْقَدْرَ الْمُقَرَّ بِهِ مِنْ الْفِضَّةِ.(سُئِلَ) عَنْ أَعْيَانٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَبِنْتِهِ الْقَاصِرَةِ وَحَمَاتِهِ لَهُ ثُلُثُهَا وَلِبِنْتِهِ نِصْفُهَا وَلِحَمَاتِهِ سُدُسُهَا فَأَقَرَّ أَنَّهَا لَبِنْتِهِ وَحَمَاتِهِ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا لِكُلٍّ مِنْ بِنْتِهِ وَحَمَاتِهِ فَهَلْ تَكُونُ الْأَعْيَانُ الْمَذْكُورَةُ بَيْنَ بِنْتِهِ وَحَمَاتِهِ نِصْفَيْنِ عَمَلًا بِظَاهِرِ إقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ أَمْ أَثْلَاثًا لِبِنْتِهِ الثُّلُثَانِ وَلِحَمَاتِهِ الثُّلُثُ سَوَاءً قَالَ أَرَدْت ذَلِكَ أَمْ لَا لِأَنَّ حِصَّتَهُ تُقْسَمُ بَيْنَ بِنْتِهِ وَحَمَاتِهِ زِيَادَةً عَلَى حِصَّتِهِمَا وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَرَدْت أَنَّ حُمَّاتِي لَهَا السُّدُسُ وَبَقِيَّةُ الْأَعْيَانِ لِبِنْتِي فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينٍ أَمْ دُونَهُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَعْيَانَ الْمَذْكُورَةَ تَكُونُ بَيْنَ بِنْتِهِ وَحُمَّاتِهِ أَثْلَاثًا لِبِنْتِهِ الثُّلُثَانِ وَلِحَمَاتِهِ الثُّلُثُ حَمْلًا لِإِقْرَارِهِ عَلَى مَا يَنْفُذُ فِيهِ وَهِيَ حِصَّتُهُ فَتَكُونُ مَقْسُومَةً بَيْنَهُمَا زِيَادَةً عَلَى حِصَّتِهِمَا سَوَاءً أَقَصَدَ ذَلِكَ أَمْ أَطْلَقَ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إرَادَتِهِ الْمَذْكُورَة أَنْ صَدَّقَتْهُ حَمَاتُهُ عَلَيْهَا بِلَا يَمِينٍ وَإِلَّا فَبِيَمِينٍ.(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ بِشَيْءٍ وَقَالَ عِنْدِي شَاهِدٌ يَشْهَدُ بِهِ فَقَالَ إنْ كَانَ لَك عَلَيَّ بِهِ شَاهِدٌ فَهُوَ عِنْدِي فَهَلْ ذَلِكَ إقْرَارٌ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالْإِقْرَارِ وَلِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ يَشْهَدْ شَاهِدَانِ عَلَيَّ بِهِ فَهُمَا صَادِقَانِ حَيْثُ يَكُونُ مُقِرًّا بِهِ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقِينَ إلَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ الْآنَ فَيَلْزَمُهُ.(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ صَدَرَ بَيْنَهُمَا إقْرَارٌ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ نَسِيَ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ وَأَنْكَرَتْ نِسْيَانَهُ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ قَوْلُهُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ نَسِيَهُ فَإِذَا حَلَفَ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّهُ.(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّعَى دَيْنًا لِمُورَثِهِ عَلَى آخَرَ فَادَّعَى أَدَاءَهُ لِلْمُورَثِ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً فَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهُ أَقَرَّ بَعْد مَوْتِ مُورَثِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ حَالَ قَرَارِهِ كَانَ نَاسِيًا لِأَدَائِهِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ النِّسْيَانَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ النِّسْيَانَ لِغَلَبَتِهِ عَلَى الْإِنْسَانِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ فِي إقْرَارِهِ بِدَيْنٍ لِمُورَثِ شَخْصٍ وَأَنَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِي إلَى وَقْتِ الْإِقْرَارِ ثُمَّ أَنْكَرَ بَقَاءَهُ وَادَّعَى دَفْعَهُ لِلْمُورَثِ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً فَهَلْ تُقْبَلُ أَمْ لَا لِتَكْذِيبِهِ لَهَا بِمَا مَرَّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِدَفْعِهِ الْمُقَرَّ بِهِ لِمَا ذَكَرَ.(سُئِلَ) عَنْ شَخْصَيْنِ صَدَرَ بَيْنَهُمَا إقْرَارٌ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَمِنْ أَلْفَاظِهِ وَلَا نِسْيَانًا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا نِسْيَانَ شَيْءٍ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ تَصْرِيحٌ بِالْتِزَامِ حُكْمِهِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ الدَّارَ عَامِدًا وَلَا نَاسِيًا فَدَخَلَهَا نَاسِيًا حَنِثَ.(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَعَارَ أَعْيَانًا مِنْ شَخْصٍ فَهَلْ تَتَضَمَّنُ اسْتِعَارَتُهُ إقْرَارَهُ بِمِلْكِهَا لِلْمُعِيرِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَيْسَتْ إقْرَارًا بِمِلْكِ مُعِيرِهَا لَهَا.(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ بِدَيْنٍ لِابْنِهَا ثُمَّ أَحَالَتْهُ بِهِ عَلَى ذِمَّةِ زَوْجِهَا فِي غَيْبَتِهِ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ ثُمَّ أَقَرَّ بِحَضْرَةِ حَاكِمٍ حَنَفِيٍّ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي دَيْنِ الْحَوَالَةِ وَأَنَّهُ لِوَالِدَتِهِ ثُمَّ ادَّعَى بِهِ عَلَى زَوْجِهَا وَأَقَرَّ بِهِ لَهَا وَقَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ أَنْظَرَهُ فِي بَاقِيهِ مِنْ غَيْرِ وَكَالَةٍ مِنْهَا فَهَلْ يَصِحُّ إقْرَارُ الْوَلَدِ أَوْ دَعْوَاهُ وَإِنْظَارُهُ أَمْ لَا وَهَلْ لَهَا مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا بِدَيْنِهَا أَمْ لَا.(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُ الْوَلَدِ وَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا إنْظَارُهُ وَلَهَا قَبْضُهُ وَلَهَا مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا بِجَمِيعِ دَيْنِهَا.(سُئِلَ) عَمَّنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ ثُمَّ اطَّلَعَ الْبَائِعُ عَلَى عَيْبٍ بِالثَّمَنِ ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا فَلِمَنْ تَكُونُ قِيمَةُ الْوَلَدِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى فَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ بِالْعَيْبِ اسْتَرَدَّهَا لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى عِتْقِهَا وَأَمَّا وَلَدُهَا الْمَذْكُورُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ طَلَبُ قِيمَتِهِ أَمَّا الْبَائِعُ فَلِاعْتِرَافَةِ بِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِ مُشْتَرِيهَا لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِاعْتِرَافِهِ بِكَوْنِهِ حُرَّ الْأَصْلِ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَطْلَقَ الْإِقْرَارَ بِالْبُلُوغِ وَلَمْ يُعَيِّنْ نَوْعًا فَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ اسْتِفْسَارُهُ لِاحْتِمَالِ دَعْوَاهُ بُلُوغَهُ بِالسِّنِّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْمُخْتَارُ اسْتِفْسَارُهُ.
|